============================================================
145 القسم الثانى: النص المحقق (14 مرارا نحب لمن أقام إلى عمرة المحرم ألا يعتمر في ذي الحجة، ويؤخر ذلك آحب إلينا.
(2) ولا يعتمر الرجل في سنة واحدة مرتين، يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج إن أضاف الحج إلى عمرة قد كان ساق فيها هديا، فالأحب إلينا أن يهدي هديا
آخر، ولو لم يفعل أجزأ ذلك عنه1 لا بأس أن يدخل الحج على العمرة ما لم يطف، فإن طاف فلا يفعل حتى يحل (5) من عمربه من ساق هديا في عمرة ثم حل ونحر ثم أدرك الحج في عامه لم يجزه ذلك الهدي العمرة من الميقات أقضل، ومن لم يفعل فالجعرانة آفضل من التنعيم، وإن اعتمر من التنعيم أجزأ ذلك عنه( (8)3 لايحرم أحد بعمرة من مكةه من أهل بحج مفردأ ثم أضاف إليه عمرة، فليست العمرة بشيء وليس عليه إتمامها لا بأس بالعمرة قبل الحج، ويبتدئ بالحج إذا كان في إبانه أعجب إليناء وإن لم (2)[ق:7/أ]، وانظر: الموطأ: 397/1، والمدونة (زايد) : 922/2، والنوادر والزيادات: 363/2، والبيان والتحصيل: 416/3.
(2) (ق:17أ]، وانظر: النوادر والزيادات:362/2.
(3) (ق: 1/7]، وانظر: المدونة (زايد):511/2، 314، 387،922،516.
(4)(ق: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:369/2.
(5) (ق: 17ب]، وانظر: المدونة (زايد): 349/2، 351.، والتنبيهات المستنبطة:[55/أ]. .
(6)ق: 17ب]، وانظر. المدونة (زايد): 33512.
(2) (ق:1ب]، وانظر النوادر والزيادات:339/2.
(8)1ق: 17ب]، وانظر المدونة (زايد): 316/2.
(9) [ق: 7/ب]، وانظر:المدونة (زايد):314/2.
Страница 151