115

============================================================

1131 القسم الثانى: النص المحقق لا يعطي من يحرس الزكاة آجرة منها (214 لا يخرج في زكاة الفطر دقيقا ولا سويقا يؤدي زكاة الفطر عن اليتيم ويؤدي عن الصغير والكبير (4) 2 يؤدي زكاة الفطر عن المولوديولد يوم الفطر من هلك غداة الفطر فلتخرج عنه زكاة الفطر ايسمانصراني أسلم يوم الفطر فليؤد الزكاة أحب إلينا، وماذلك عليه بالواجب 7) * إن أسلم يوم النحر فليضح إذا كان العبد نصفه حر ونصفه مملوك أدى سيده عن نصفه المملوك يعني ولا شيء على العبد في نصفه الحر، ليس عليه آن يخرج نصف زكاة الفطر عن نفسه بقدر 9) ريته من اشترى عبدا قبل الفطر بيوم أو يومين فعليه زكاته، وإن اشتراه ليلة الفطر (914.1 فالزكاة على البائع وذلك آحب إلينا يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته وعن مكاتبيه وعن مملوكيه 16) كلهم غائبهم وحاضرهم(00،، ولا زكاة عليه في النصارى منهم، ولا أبق إلا أن تكون (7) [ز12: 124أ)، وانظر: النوادر والزيادات:374/2.

(2) [ز12 24/ب)، واتظر: المدونة: 299/2.

(3) [ز12: 124ب]، وانظر: المدونة: 294/2..

(9)[ز12: 124ب]، وانظر: المدونة: 287/2، والنوادر والزيادات:367/2..

(5) [ز12: 1/25)، وانظر: النوادر والزيادات:296/2.

(6)(ز12: 1/25]، وانظر: المدونة: 326/2، والنوادر والزيادات: 136/2، 369. .

(7)[ز12: 25/أ]، وانظر: المدونة:326/2.

(8)3ز12: 125ب]، وانظر: المدونة: 282/2، والنوادر والزيادات: 369/2..

(9)(ز12: 1/26]، وانظر: المدونة: 283/2.

(15) انظر: النوادر والزيادات: 55/13، وعيارته - في من أخدم عبده عمرا أو أجلا فنفقته على المخدم-

Страница 115