============================================================
104 الختصر الكبيرلابن عبد العكم ثم توالدت فزادت بعد أخذه بيسير أو كثير فلا يثني عليه الصدقة، ولو مر الساعي برجل له دون أربعين شاة فلم يكن عنده شيء فولدت بعد ذهابه عنه ثم رجع فوجدها قد زادت ما يجب فيه الصدقة؛ لم يأخذ منه شيئا(2) * ومن كانت له إبل صدقة فتصدق برشلها ونسلها؛ فإنه يؤخذ منه الصدقة(2) ومن كان عليه دين يحيط بماله وليس له إلا ماشية أخذ منه الصدقة(ق) * ومن كانت عنده خمس ذود أشهرا، ثم باع منها ثلاثة فأقام أشهرا، ثم ابتاع مثل ما باع إلا أن ذلك في سنة واحدة؛ فلا زكاة عليه(4) وليس على مملوك في ماشيته صدقة وليس على سيده فيهاان 89 (7)(ز12: 1/18]، وانظر: النوادر والزيادات: 245/2..
(2)1ز12: 3/ب]، وانظر: المدونة:216/2.
(3) (ز12: 13ب)، وانظر: النوادر والزيادات:228/2..
(4) (ز12: 119]، وانظر: البيان والتحصيل: 436/2.
(5) [ز119:12].
Страница 106