208

Краткое изложение разногласий учёных

مختصر اختلاف العلماء

Редактор

د. عبد الله نذير أحمد

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الثانية

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

282 في صلاة الطواف بعد الفجر واالعصر

كرهها أصحابنا ومالك حتى تطلع الشمس وحتى تغرب وهو قول الثوري

وقال الشافعي لا بأس به

وروي عن عمر ومعاذ بن عفراء أنهما لم يصليا بعد الطلوع

283 في كيفية تكبير التشريق ووقته

قال أبو حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري إلى عصر آخر أيام التشريق يقول الله أكبر الله أكبر مرتين إلى آخره

وقال مالك والشافعي من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يكبر ثلاثا

وروي عن علي رضي الله عنه وعبد الله في صفة التكبير كقول أصحابنا يكبر مرتين في أوله

قال أبو جعفر لما كانت أفعال الحج متعلقة بيوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وجب أن يكون التكبير مفعولا فيها كلها

Страница 322