Краткое изложение разногласий учёных
مختصر اختلاف العلماء
Жанры
============================================================
وما روي من إباحة شربه للعرنيين(1) فللضرورة، كما أباح للزبير، (1/3] وعبد الرحمن بن عوف ( لباس الحرير للضرورة(2).
137] في بول الصبي والحبية(3) : قال أصحابنا: هو كبول الرجل، وهو قول مالك، والثوري، والحسن بن ي: وقال الأوزاعي : لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام .
وقال الشافعي رضي الله عنه: بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا [يبين] لي فرق بينه وبين الصبية، ولو غسل كان أحب إلي(4) .
وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن آم قيس بنت محضن، (أنها أتت بابن لها إلى رسول الله لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره، فبال على توبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)(5).
(1) حديث العرنيين أخرجه الشيخان عن أنس رضي الله عنه، البخاري، في الوضوء، أبوال الإبل والدواب (233)، مسلم في القسامة، حكم المحاربين (1678).
(1) اخرجه الطحاوي في معاني الآثار عن أنس رضي الله عنه، 109/1؛ البخاري في اللباس ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (5849)؛ مسلم نحوه (2076)، وأصحاب السنن: () انظر: المختصر، ص 31؛ معاني الأثار 94/1، المدونة، 24/1؛ المحلى، .1021 (4) نقل النووي النص بلفظه عن صاحب جمع الجوامع عن الشافعي: المجموع (المطيعي)، 109/2.
(5) الحديث أخرجه الطحاوي في معاني الأثار 92/1، ورواه الشيخان: البخاري في الوضوء، بول الصبيان (223)؛ مسلم، في الطهارة، حكم يول الطفل الرضيع وكيفيته، (287)؛ ومالك من الموطأ، 94/1، وفي رواية مالك والبخاري بزيادة (ابن صغين).
122
Страница 126