Краткое изложение разногласий учёных
مختصر اختلاف العلماء
Жанры
============================================================
(9) في الخمريقع في الماء(1): قال أصحابنا: يفسده، وهو قول الثوري: وقال مالك: في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم، آنه (2ب] يعيدا مادام في الوقت، وهو قول الأوزاعي.
وقال الليث: في أحد قوليه: يعيد، وفي الآخر: لا يعيد.
وذكر الليث عن ربيعة: أن الخمر ليست بنجسة.
وقال الشافعي: هو نجس.
احتج آبو جعفر بنجاستها: بأن تحريمها مطلق، كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة.
[10) في طهارة البصاق(2): قال أصحابنا، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي: هو طاهر.
وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه. وكره الحسن بن حي : أن يبصق الرجل في ثوبه.
وروى شجبة عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان: (إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ببصاق فانه غير طاهن(4).
قال شعبة: ثم حدثنيه بعد ذلك. فقال: عن ربعي بن حراش، عن سلمان قال: فذكرت ذلك لابراهيم، فقال: يمسحه بالماء.
(1) انظر: المختصر، ص 31؛ المزني، ص 8؛ الكافي في فقه أهل المدينة، ص 18؛ تفسير القرطبي، 289/6؛ القوانين الشرعية، ص 195.
(2) انظر: الأصل، 27/1؛ المدونة، 4/1؛ المزني، ص 8.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، 140/1.
1
Страница 123