106

Краткое изложение разногласий учёных

مختصر اختلاف العلماء

Редактор

د. عبد الله نذير أحمد

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وروى عن سعيد بن المسيب أن كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على الإمام

وروى ابن القاسم عن مالك إذا صلى لنفسه فلا بأس بأن يسلم ثنتين والإمام تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن قليلا

والذي حصل من مذهبه أن الإمام يسلم واحدة والمأموم ثنتين وليس فيه ورحمة الله وبركاته

وروى ابن عبد الحكم عنه أن المأموم يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام يقول السلام عليكم

وقال الليث أدركنا الأئمة والناس وهم يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم السلام عليكم وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره

وقال مالك في المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين

وقال الليث لا أرى عليه بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى ولا ينتظر الثانية

قال أبو جعفر وروى الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن جابر بن سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم

Страница 220