68

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Исследователь

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

ويُكْرَهُ خلاف زيّ بلدِهِ وَمُزْرٍ بِهِ، فإِن قَصَدَ الارتفاعَ، وإظهارَ التواضع حَرُمَ لأَنه رِيَاءٌ. وَيَحْرُمُ التَّعَاظُمُ والتَّكَبُّرُ بِلُبسِ ثَوْبٍ أَوْ عمامةٍ أَوْ نَعْلٍ أَوْ غيرِ ذَلِكَ. فَصْلٌ وَيَحْرُمُ على ذَكَرٍ وَأُنْثَى لُبْسُ ما فيه صورةُ حَيوانٍ وتعليقُهُ وسَتْرُ الجُدُرِ بِهِ، وتصويرُهُ كبيرةٌ حَتَّى في سِتْرٍ وَسَقْفٍ وَحائِطٍ وسريرٍ وَغَيْرها؛ لا افتراشُهُ وجعلُهُ مِخَدًّا بلا كراهَةٍ. وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ عليه، والسُّجُودُ على الصُّورةِ أَشدُّ كَراهَةً. ولا تَدخلُ الملائِكةُ بيتًا فيه كَلْبٌ أَوْ صُورةٌ أو جَرَسٌ أو جُنُبٌ إلَّا أن يَتَوَضَّأَ، ولا تصحبُ رفقةً معها جَرَسٌ. وإِنْ أُزِيلَ من الصُّورةِ ما لا تَبْقَى مَعَهُ الحَياةُ، كالرأْسِ (١) فلا بَأسَ بِهِ. وَيُكْرَهُ الصَّلِيبُ في الثَّوْبِ ونَحْوِهِ. وَيَحْرُمُ عَلى رَجُلٍ وَخُنْثَى مُشْكِلٍ بلا ضَرورةٍ لُبْسُ ثيابِ حَرِيرٍ وَلَوْ بِطَانةً وتِكَّةَ سَرَاوِيلَ وافْتِرَاشُهِ، واسْتِنَادُهُ إِليه، واتِّكاؤُهُ عليهِ، وَتَوَسُّدُهُ، وَتَعْلِيقُهُ، وَسَتْرُ الجُدُرِ بِهِ غَيْرَ الكَعْبَةِ، وَكَذا ما غالِبُه حَرِيرٌ ظُهُورًا.

(١) في (ب) زيادة مقحمة وهي: "والصدر والبطن".

1 / 71