362

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы
بَابُ الوَليمَةِ
وهي اسمٌ لِطَعَامِ العُرْسِ خاصَّةً، وهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ولو بشيءٍ قليل كَمُدَّينِ من شعيرٍ.
ويُسَنُّ ألَّا تَنْقُصَ على شاةٍ، والأَوْلَى الزِّيادَةُ عليها. والإِجابَةُ إليها واجبةٌ، إذا عيَّنَهُ داعٍ مسلمٌ يحرمُ هَجْرهُ ومكسبه طيبٌ في اليوم الأَول.
فإن كان المدعو مريضًا، أو يُمَرِّضُ أحدًا، أو مشغولًا بحفظِ مالٍ، أو كان شِدَّة حَرٍّ، أو بَرْدٍ، أو مَطَرٍ يبُلُّ الثِّيابَ، أو وَحْل، أو كان أجيرًا ولم يأذن له المستأجِرُ لم تَجِبْ.
والعبد كالحُرِّ إن أَذِنَ له سَيِّدُه، والمكاتَبُ إن أَضَرَّ بكسبِهِ لم يلزَمْهُ الحضورُ ولا أن يأذنَ له سيّدُهُ.
وتكْرَهُ إجابةُ من في مالِهِ حرامٌ كالأَكلِ منه، ومُعاملَتُهُ وَقَبُولُ هديَّتِهِ وهبتِهِ، ونحوِهِ، وَتَقْوَى الكَراهةُ وتضْعُفُ بِحَسَبِ كثرةِ الحرامِ

1 / 368