234

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

ويُجْزِئُ من أَقْرَبِ وطنَيهِ، ومن خَارِجِ بَلَدِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، ويسْقُطُ بِحَجِّ أَجْنبيٍّ عنه لاعن حَيٍّ (١) بلا إذنه، ويقع عن نفسِهِ ولو نفلًا.
وَمَنْ ضَاقَ مَالُهُ أو لَزِمَهُ دينٌ أُخِذَ لِحَجٍّ بِحِصَّتِهِ، وحُجَّ بِهِ من حيثُ يَبْلُغُ، وإن ماتَ هو أو نائِبُهُ بطريقِ الحَجِّ حُجَّ عنه من حيثُ مَاتَ فيما بقِيَ مَسَافَةً وفِعْلًا، وإن صُدَّ فَعَلَ ما بَقِيَ.
وإن وَصَّى بِحَجِّ نَفْلٍ وأَطْلَقَ جَازَ من ميقَاتِهِ ما لم تمنَعْ قَرِينَةٌ.
ولا يَصِحُّ مِمَّن لم يَحُجَّ عن نفسِهِ أن يَحُجَّ عن غيرِهِ ولا نَذْرِهِ ولا نافلتِهِ، فإن فَعَلَ انْصَرَفَ إلى حَجَّةِ الإِسلامِ.
ولو أَحْرَمَ بِنَذْرٍ أو نَفْلٍ مَن عليه حَجَّةُ الإِسلامِ وَقَعَ عنها، والتائِبُ كالمنُوبِ عنه. ويَجُوزُ للقَادِرِ وغيرِهِ أن يستَنِيبَ في نَفْلِ حَجٍّ وبعْضِهِ. والنَائِبُ أَمِينٌ فِيمَا أُعْطِيَهُ لِيحُجَّ منه، ويَضْمَنُ على ما زَادَ على نَفَقَةِ المعروفِ، أو عَلَى طريقٍ أقْرَبَ بلا ضَرَرِ ويَردُّ ما فَضَلَ، وتَجِبُ لَهُ نفقَةُ رجُوعِهِ وخَادِمِه إن لم يَخْدُمْ نَفْسَه مثلُهُ، ويَرْجِعُ بما استدانَهُ لِعُذْرٍ، وبِمَا أَنْفَقَ على نفسِهِ بنيةِ الرُّجُوعِ، وما لَزِمَ النَّائِبَ بمخالفتِهِ فمنه.

(١) في (ب): "حَجٍّ".

1 / 238