232

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Регионы
Сирия
Ливан
Империя и Эрас
Османы
وَكَفَّارَةُ الحَجِّ وما زادَ على نَفَقَةِ الحَضَرِ في مَالِ وَليِّهِ إن أنْشَأَ السَّفَرَ بِهِ تَمْرِينًا على الطَّاعة، وإلَّا فلا شَيءَ على الوَليِّ كما لو سافَرَ بِهِ لِيُقِيمَ بمكةَ لِعِلْمٍ أو غيره.
وعمدُ صَغِيرٍ ومجنُونٍ خَطَأٌ، ولا يُحْرِمُ قِنٌّ بِنَفْلٍ إلَّا بإذنِ سَيِّدِه، وينعقِدَانِ بنَذْرِهِ ويلزمَانِهِ، والمرأَةُ لا تُحْرِمُ بنفلٍ إلَّا بإِذنٍ الزَّوْجِ، فإن أَحْرَمَت هي أو القِنُّ بِنَفْلٍ بلا إِذنٍ فَلِزَوْجٍ وسَيدٍ تحليلُهُما، وعليهما الامتثالُ، ويكونانِ كَمُحْصَرٍ.
وَلَيْسَ له مَنْعُها من حَجِّ فَرْضٍ كَمُلَت شُرُوطُه أوْ لا، أَحْرَمَتْ به بإذنه أوْ لا، أو مَنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ فَحَلَفَ زَوْجُها ولو بالطَّلاقِ الثَّلاثِ لا تَحَجُّ ذا العَامِ لم يَجُز أن تُحِلَّ، وإن أفْسَدَ قِنٌّ حَجَّهُ بوطءٍ مضى وقضى، وليسَ لسيدِهِ مَنْعُهُ إن كان شَرَعَ فيما أفْسَدَهُ بإذنه، ولِكُلٍّ من أَبَوَيْ بَالِغٍ منعُهُ من إحرامٍ بنَفْلى كجِهَادٍ، ولا يُحلِّلانِهِ، ولا غريمٌ مَدينًا، وليسَ لِوَليِّ سفيهٍ مُبذِّرٍ مَنْعُهُ من حَجِّ الفَرْضِ ولا تحليلُهُ، ويدفَعُ نفقتَهُ إلى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عليه في الطَّرِيقِ.
الخَامِسُ: الاستِطَاعَةُ، وهي مِلْكُ زَادٍ يحتاجُهُ ووعائِهِ، ولا يَلْزَمُهُ حملُهُ إن وَجَدَهُ يُبَاعُ بالمَنَازِل بثَمَنِ مِثْلِهِ في الغَلاءِ والرُّخْصِ، أو بزيادةٍ يَسيرةٍ، وإلَّا لَزِمَهُ.
ومِلْكُ راحِلَةٍ بآلتِهَا يَصْلُحَانِ لِمثْلِهِ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ لا دونَها، إلَّا

1 / 236