229

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

ويُكْرَهُ فيه الخَوْضُ والفضُولُ، وحَدِيثُ الدُّنيا، والارْتِفَاقُ بِهِ، وإخْراجُ حَصَاهُ وتُرابِه للتَبَرُّكِ بِهِ وَغَيْرِهِ، ولا يَجُوزُ أن يُغْرَسَ فيه شَيءٌ، ويُقْلَعُ مَا غُرِسَ فيه ولو بعد إيقَافِهِ.
وَيَحْرُمُ الجِمَاعُ فيه، والبَوْلُ ولو بإناءٍ، وَفَصَدٌ، وحِجَامَة، وقيءٌ ونحوُهُ، وإن بَالَ خَارِجَهُ وجسدُهُ فيه دُونَ ذَكَرِهِ كُرِهَ.
ويُبَاحُ فيهِ الوُضُوءُ والغُسْلُ بِلا ضَرَرٍ إلَّا أن يحصُلَ مَعَهُ بُصَاقٌ أو مُخَاطٌ.
ويُبَاحُ قَتْلُ القَمْلِ والبراغيثِ فيه إن أَخْرَجَهُ وإلَّا حَرُمَ إلقاؤهُ فيه.
وَيُمْنَعُ الكَافِرُ مِن دُخُولِ الحَرَمَيْنِ وَمَسَاجِدِ الحِلِّ ولو بِإِذْن مُسْلِمٍ. وَيَجُوزُ دخُولُ ذِمِّيٍّ اسْتُؤْجِرَ لِعِمَارَتِها.
وإذا دَخَلَهُ وَقْتَ السَّحَرِ فلا يَتَقَدَّمُ إلى صَدْرِهِ؛ لأَن المَلائِكَةَ تكونُ قَبْلَ الصُّبْحِ في الصَّفَ الأَوَّلِ.
وَيُكْرَهُ السُّوَالُ والتَّصَدُّقُ على السَّائِلِ فيهِ لا عَلَى غَيْرِه، وَيَضَعُ نعلَيهِ بِلُطْفٍ، ولا يَرْمِ بهِمَا على وَجْهِ الكِبْرِ والتَّعَاظُمِ، ويَحْرُمُ أن يؤذِيَ بِهِمَا أَحَدًا، وإن كان ذَلِكَ سَبَبًا لإِتلاف شيءٍ ضَمِنَهُ.
ويُسَنُّ كَنْسُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ، وإخْرَاجُ كُنَاسَتِهِ، وَتَنْظِيفُه وتَطْيِيبُه فِيهِ، وتبخيرُهُ في الجُمَعِ، وَشَعْلُ القَنَادِيلِ فيه كُلَّ لَيْلَةٍ بِقَدْرِ الحَاجَةِ، ويُكْرَهُ بِأَكْثَرَ.

1 / 232