221

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

وإن ماتَ مَنْ أخرَهُ إلى رَمَضانَ فأكثَرَ بِلا عُذْرٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مسكِينٌ ولا يمضَى، ولِعُذْرٍ لا يَجِبُ شيءٌ.
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، أو حَجٍّ، أو صَلاةٍ، أو طَوافٍ، أو اعتِكَافٍ في الذّمَّةِ لم يَفْعَلْ مِنْهُ شَيْئًا مع إمكانِهِ، سُنَّ لِوَليّهِ قَضَاؤهُ، ويَجُوزُ لِغَيْرِهِ بإذْنِهِ ودونِهِ، ويُجْزِئُ صَوْمُ جَمَاعَةٍ في يَوْمٍ وَاحِدٍ.
وإن خَلَّفَ مالًا وَجَبَ، فَيَفْعَلُهُ وَلِيُّهُ أو يدفَعُ مَالًا من يفعَلُهُ عنه، ولا يُقْضَى مُعَيَّنٌ مَات قبلَهُ، وفي أثنائِهِ يسقُطُ الباقي.
والحَجُّ المَنْذورُ يُفْعَلُ عَنْهُ، وإن لم يَتمكَّن مِنْهُ، وإن كان عليه صَوْمٌ من كَفَّارَةٍ أو مُتْعَةٍ أو قِرانٍ أُطعمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ.

1 / 224