208

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
تَجِبُ بأَوَّلِ لَيْلَةِ العيدِ، فمن ماتَ أو أَعْسَرَ قَبْلَ الغُروب فَلا زَكاةَ عليه، وبعدَهُ تستقرُّ في ذِفَتِهِ، وهي واجِبَةٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ يَجِدُ ما يفْضُلُ عن قوتِهِ وقُوتِ عِيَالِهِ يَوْمَ العِيدِ وليلتَهُ بعد ما يَحْتَاجُ إليه من مَسْكَنِ، وخَادِمٍ، ودابَّةٍ وثياب بِذْلةِ، وكُتُبِ عِلْمِ، وتَلْزَمُه عن نَفْسِهِ وعَن من يَمُونُه من المُسْلِمِينَ، فإن لم يجد لِجَمِيعِهِمْ بَدَأَ بنَفْسِهِ؛ فَزَوْجَتِه؛ فَرَقِيقهِ؛ فَأُمِّهِ؛ فأبيه؛ فَوَلدِهِ؛ فأقْرَبَ في ميراثٍ، ويُقْرِعُ مع تَسَاوٍ. وتَجِبُ لآبِقٍ وعلى من تَبَرَّع بمؤنَةِ شَخْصٍ شَهْرَ رمضانَ لا على من استأْجَرَ أَجِيرًا بطعامِهِ، وتُسَنُّ عن الجَنينِ، ولا يَمْنَعُ الذَينُ وجوبَهَا إلَّا مع طلبِهِ.
وهي صَاعٌ من بُرٍّ أو تَمْرٍ، أو زبيبٍ، أو شَعِير، أَو أَقِطٍ، ويُجْزِئُ دقيقُ البُرِّ والشَّعِيرِ وسَوِيقُهمَا إذا كان وزنَ الحَبِّ، ويُخْرِجُ مَع عَدَمِ ذَلِكَ ما يقومُ مقامَهُ من كُلِّ حَبٍّ وثَمَرٍ مَكِيلٍ ويُقتاتُ، كَذُرَةٍ وَدخْنٍ وَبَاقِلّا.

1 / 211