189

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

وَأَوْلَى النَّاسِ بِتكْفِينٍ ودَفْنٍ أولاهُم بِغُسْلٍ، والأَوْلَى للأَحَقِّ أن يَتَولَّاه بِنَفْسِهِ، ثُمَّ بِنَائِبِه، ثمَّ مَن بَعْدَهم بِدَفْنِ رَجُلٍ الرِّجالُ الأَجَانِبِ، ثُمَّ مَحَارِمُه مِن النِّسَاء، ثُمَّ الأَجْنَبِيَّاتُ.
وبِدَفْنِ امْرَأَةٍ مَحارِمُهَا الرِّجال، ثُمَّ زَوْجُها، ثُمَّ الرِّجالُ الأَجَانِبُ، ثُمَّ محَارِمُها من النِّساءِ.
وَيُقَدَّمُ مِنَ الرِّجَالِ خَصِيٌّ ثُمَّ شَيْخٌ، ثُمَّ أفْضَلُ دِينًا وَمَعْرِفَةً، ومن بَعُدَ عَهْدُه بِجِمَاعٍ، ولا يُكْرَهُ للرِّجالِ دَفْنُ امْرَأَةٍ، وَثَمَّ مَحْرَمٌ.
واللَّحْدُ أَفْضَلُ، وهو أن يُحْفَرَ في أَرْضِ القَبْرِ مِمَّا يلي القِبْلَةَ مكانٌ يُوضَعُ فيه المَيِّتُ. ويُكْرَهُ الشَّقُّ بلا حَاجَة؛ وهو أن يُبْنَى جَانِبَا القَبْرِ بِلَبِنٍ أو غيرِهِ، أو يُشَقَّ وَسَطُه فيَصِيرَ كالحَوْضِ، ثُمَّ يُوضَعَ المَيِّتُ فيه، وَيُسْقَفَ عليه بِبَلاطٍ أو غيره.
ويُسَنُّ تَعْمِيقُه وتَوْسِيعُه، قال الأَكْثَرُ: قَامَةً وَسَطًا، وَبَسْطَةً، وَيَكْفِي ما يَمْنَعُ الرَّائِحَةَ والسِّبَاعَ! ويُنْصَبُ عليه اللَّبِنُ نَصْبًا، ويجوزُ بِبَلاطٍ.
ويُكْرَهُ دَفْنُهُ في تَابُوتٍ، ولو امْرَأَةً، وإدخالهُ خشبًا أو ما مَسَّتْهُ النَّارُ.
ويُسَنُّ قَوْلُ مَن يُدْخِلُهُ عِنْد وضعِهِ: "بِسْمِ اللهِ، وعَلَى مِلَّةِ

1 / 192