108

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Исследователь

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

وإن أدْرَكَهُ في آخِرِ سَجْدَتَيْ السَّهْو سَجَدَ مَعَهُ. فإذا سَلَّمَ أتى بِالثَّانِيَةِ ثُمَّ قَضَى صلاتَهُ، وَإنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُما وقَبْلَ السَّلامِ، لَمْ يَسْجُد. ويَسْجُدُ مَسْبُوقٌ لِسَلامِهِ مَعَهُ سَهْوًا، ولِسَهْوِهِ مَعَهُ، وفيما انفرَدَ بِه، وإن لم يَسْجُدْ مَعَهُ سَجَدَ آخِرَ صَلاتِهِ. وإن أَيِسَ المأْمُومُ من سجودِ الإِمامِ سَجَدَ بعد سَلامِهِ، ويسجدُ المسبُوقُ إذا فَرَغَ. تَنْبِيهٌ: وهو واجِبٌ، ومسنونٌ، ومُبَاحٌ. فواجبٌ لِما يُبطلُ عَمْدُهُ الضَلاةَ، ولِلَحْنٍ يُحِيلُ المَعْنَى، سَهْوًا أو جَهْلًا، ومندوبٌ لإِتيانٍ بقولٍ مشروع في غيرِ مَحلِّهِ، ومُبَاحٌ لِتَرْكِ سُنَّةٍ، وَتَقَدَّمَ بيان ذلك كُلِّه. ومَحَلُّه قَبْلَ السَّلامِ نَدْبًا، إلَّا إن سَلَّم عن نَقْصِ رَكْعةٍ فأكثَرَ فبعدَهُ ندبًا. فإذا ترَكَ المشروعَ قَبْلَهُ أتى به بعدَهُ ما لم يَطُلِ الفصلُ عُرْفًا أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يُحْدِثْ، وإن شَرَعَ في أُخرى قَضَاهُ إذا سَلَّمَ. فإن لي يَأْتِ بِهِ عَمْدًا وهو واجبٌ بَطَلَت. وإن تَرَكَ المَشْرُوعَ بَعدَه قَضَاهُ كَذلِك. فإن لم يَفْعَل عَمْدًا لم تَبْطُل، لأَنه واجبٌ لَها مُنْفَرِدٌ عنها كالأَذَانِ.

1 / 111