102

Мухтасар Ифадат

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Исследователь

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

بَيروت - لبنان

Жанры

اليمينِ فيه، ونيتُهُ به الخروجَ من الصَّلاة، والخشوعُ وهو مَعْنًى يقومُ بالنَّفْسِ يظْهَرُ مِنْهُ سُكونُ الأَطرافِ. تنبيهٌ: الرُّكْنُ ما كانَ داخِلَ الماهية، والشَّرطُ ما كانَ خَارِجَهَا ويَبْقى إلى انْقِضَائها، ولا يسقُطُ واحدٌ مِنهما عمدًا ولا سَهْوًا ولا جَهْلًا. والواجِبُ ما كان داخِلَها ويسقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا، والسُّنَّةُ تسقطُ مُطْلقًا، ولا يُشْرَعُ لها السُّجودُ مُطلقًا، وإن سَجَدَ فلا بَأْسَ. فائدة: ولا يُشْتَرطُ أن يَعرِفَ المُصلي الشَّرْطَ من الرُّكْنِ، فإذا اعتقدَ الفَرْضَ سُنَّةً أو عكسَهُ أو لم يَعْتَقِدْ شيئًا وأدَّاهَا على ذلك وهو يَعْلمُ أن ذَلِكَ كُلَّهُ من الصَّلاة صَحَّتْ.

1 / 105