97

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

أَو فى الْمركب كتردد ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح﴾ بَين الولى وَالزَّوْج
وَقد يَقع من جِهَة التصريف كالمختار والمغتال للْفَاعِل وَالْمَفْعُول
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى إِضَافَة التَّحْرِيم الى الْأَعْيَان نَحْو ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ وامهاتكم خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة وأبى الْفرج المقدسى
ثمَّ هُوَ عَام عِنْد ابْن عقيل والحلوانى
وفى التَّمْهِيد وَالرَّوْضَة ينْصَرف إِطْلَاقه فى كل عين الى الْمَقْصُود اللَّائِق بهَا
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ خلافًا لبَعض الْحَنَفِيَّة
وَحَقِيقَة اللَّفْظ مسح كُله عِنْد أَحْمد
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى رفع عَن أمتى الْخَطَأ وَالنِّسْيَان عِنْد الْجُمْهُور بل هُوَ من دلَالَة الْإِضْمَار وَقد تقدّمت
مَسْأَلَة لَا إِجْمَال فى نَحْو لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب لَا نِكَاح إِلَّا بولى

1 / 127