Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
93

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

مَسْأَلَة وَيجوز التَّخْصِيص بالحس نَحْو واوتيت من كل شىء مَسْأَلَة يجوز التَّخْصِيص بِالنَّصِّ وَسَوَاء كَانَ الْعَام كتابا أَو سنة مُتَقَدما أَو متاخرا لقُوَّة الْخَاص وَهُوَ قَول الشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد يقدم الْمُتَأَخر خَاصّا كَانَ أَو عَاما وَهُوَ قَول الْحَنَفِيَّة فان جهل التَّارِيخ تَعَارضا عِنْد الْحَنَفِيَّة وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة لَا يخص عُمُوم السّنة بِالْكتاب وَذكره ابْن حَامِد القاضى رِوَايَة عَن أَحْمد وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يخص عُمُوم الْكتاب بِخَبَر الْوَاحِد وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَقَالَ ابْن أبان يخصص الْمُخَصّص دون غَيره مَسْأَلَة الْجُمْهُور أَن الاجماع مُخَصص وَلَو عمل أهل الاجماع بِخِلَاف نَص خَاص تضمن نَاسِخا مَسْأَلَة الْعَام يخصص بِالْمَفْهُومِ عِنْد الْقَائِلين بِهِ خلافًا لبَعض أَصْحَابنَا مَسْأَلَة فعله ﵇ يخصص الْعُمُوم عِنْد الْأَئِمَّة مَسْأَلَة تَقْرِيره ﵇ مَا فعل وَاحِد من أمته بِحَضْرَتِهِ مُخَالفا للْعُمُوم وَلم يُنكره مَعَ علمه مُخَصص عِنْد الْجُمْهُور وَهُوَ أقرب من نسخته مُطلقًا أَو عَن فَاعله مَسْأَلَة مَذْهَب الصحابى يخصص الْعُمُوم إِن قيل هُوَ حجه والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَر مَنعه بعض الشَّافِعِيَّة مُطلقًا

1 / 123