Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
88

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

يعلم قدره مِنْهُ وَخرج أَبُو الْخطاب مِنْهَا صِحَة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس مُطلقًا وَلَا يَصح الِاسْتِثْنَاء من جمع مُنكر عِنْد الْأَكْثَر وَسلم القاضى وَابْن عقيل صِحَّته وَيجوز الِاسْتِثْنَاء فى كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام الْمَخْلُوق عِنْد الْأَكْثَر وَشد بَعضهم وَقَالَ لَا يجوز الِاسْتِثْنَاء إِلَّا فى كَلَام الله خَاصَّة مَسْأَلَة شَرط الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال لفظا أَو حكما كانقطاعه بتنفس أَو سعال وَنَحْوه عِنْد الْأَكْثَر كَسَائِر التوابع وَعَن ابْن عَبَّاس الى شهر وَقيل سنة وَقيل أبدا وَعَن سعيد بن جُبَير أَرْبَعَة أشهر وَعَن عَطاء وَالْحسن فى الْمجْلس وَأَوْمَأَ اليه إمامنا فى الِاسْتِثْنَاء فى الْيَمين وَقيل مَا لم يَأْخُذ فى كَلَام آخر

1 / 118