85

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَن قَوْله الْحر بِالْحرِّ عَام للذّكر وَالْأُنْثَى وفى الْقيَاس من الْوَاضِح لَا يَقع مُؤمن على أُنْثَى فالتكفير فى قَتلهَا قِيَاسا وَخص الله تَعَالَى الْحجب بالأخوة فعداه القياسون الى الْأَخَوَات بِالْمَعْنَى وفى الْوَقْف من الْمَعْنى الْأُخوة والعمومة للذّكر وَالْأُنْثَى مَسْأَلَة من الشّرطِيَّة تعم الْمُؤَنَّث عِنْد الْأَكْثَر ونفاه بعض الْحَنَفِيَّة مَسْأَلَة الْخطاب الْعَام كالناس وَالْمُؤمنِينَ وَنَحْوهمَا يَشْمَل العَبْد عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الرازى الحنفى إِن كَانَ لحق الله مَسْأَلَة مثل يَا أَيهَا النَّاس يَا عبادى يَشْمَل الرَّسُول عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الصيرفى والحليمى إِلَّا أَن يكون مَعَه قل مَسْأَلَة فى تنَاول الْخطاب الْعَام من صدر مِنْهُ من الْخلق فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال

1 / 115