Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
67

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّة مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فى الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرى مَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَر فَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُور وَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقوله وَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّة وَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية

1 / 95