Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
59

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

وَالْمُخْتَار وفَاقا لأبى المعالى والآمدى إِن كَانَ عَالما كفى الْإِطْلَاق فيهمَا والا لم يكف وَمن اشْتبهَ اسْمه باسم مَجْرُوح رد خَبره حَتَّى يعلم حَاله وتضعيف بعض الْمُحدثين الْخَبَر يخرج عندنَا على الْجرْح الْمُطلق قَالَه أَبُو البركات مَسْأَلَة الْجرْح مقدم عِنْد الْأَكْثَر وَقيل التَّعْدِيل اذا كثر المعدلون وَاخْتَارَهُ أَبُو البركات مَعَ جرح مُطلق إِن قبلناه أما عِنْد إِثْبَات معِين ونفيه بِالْيَقِينِ فالترجيح مَسْأَلَة حكم الْحَاكِم الْمُشْتَرط الْعَدَالَة بِشَهَادَتِهِ أَو رِوَايَته تَعْدِيل بِاتِّفَاق وَلَيْسَ ترك الحكم بهَا جرحا وَعمل الْعَالم بروايته تَعْدِيل أَن علم أَن لَا مُسْتَند للْفِعْل غَيره والا فَلَا عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَهُ أَبُو المعالى والمقدسى الا فِيمَا الْعَمَل فِيهِ احْتِيَاطًا

1 / 87