57

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

والمعاصى كَبَائِر وصفائر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للأستاذ
فالكبيرة مَا فِيهِ حد فى الدُّنْيَا أَو وَعِيد فى الأخرة نَص عَلَيْهِ إمامنا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس أَو لَعنه أَو غضب أَو نفى إِيمَان
والمبتدعة هم أهل الْأَهْوَاء وَأَن كَانَت بِدعَة أحدهم مُغَلّظَة كالتجهم ردَّتْ رِوَايَته مُطلقًا
وَأَن كَانَت متوسطة كالقدر ردَّتْ إِن كَانَ دَاعِيَة
وَأَن كَانَت خَفِيفَة كالإرجاء فَهَل تقبل مَعهَا مُطلقًا أَو ترو عَن الداعية رِوَايَتَانِ
هَذَا تَحْقِيق مَذْهَبنَا
وَالْفُقَهَاء لَيْسُوا من أهل الْأَهْوَاء عِنْد أبن عقيل وَالْأَكْثَر خلافًا للقاضى
وَغَيره فَمن شرب نبيذا مُخْتَلفا فِيهِ فالأشهر عندنَا يحد وَلَا يفسق وَفِيه نظر
والمحدود فى الْقَذْف أَن كَانَ بِلَفْظ الشَّهَادَة قبلت روايتة دون شَهَادَته عِنْد أَصْحَابنَا
وفى التَّفْرِقَة نظر

1 / 85