Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
53

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُول وينقسم الى متواتر وآحاد فالمتواتر لُغَة المتتابع وَاصْطِلَاحا خبر جمَاعَة مُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم وَخَالف السمنية فى إِفَادَة الْمُتَوَاتر الْعلم وَهُوَ بهت وَالْعلم الْحَاصِل بِهِ ضرورى عِنْد القاضى ونظرى عِنْد أَبى الْخطاب وَوَافَقَ كلا آخَرُونَ وَالْخلاف لفظى مَسْأَلَة شُرُوط التَّوَاتُر الْمُتَّفق عَلَيْهَا أَن يبلغُوا عددا يمْتَنع مَعَه التواطو على الْكَذِب لكثرتهم أَو لدينهم وصلاحهم مستندين الى الْحس مستوين فى طرفى الْخَبَر ووسطه وفى اعْتِبَار كَونهم عَالمين بِمَا أخبروا بِهِ لَا ظانين قَولَانِ وَيعْتَبر فى التَّوَاتُر عدد معِين وَاخْتلفُوا فى قدره وَالصَّحِيح عِنْد الْمُحَقِّقين لَا ينْحَصر فى عدد وضابطه مَا حصل الْعلم عِنْده فَيعلم اذا حُصُول الْعدَد وَلَا دور وَلَا يشْتَرط غير ذَلِك وَشرط بعض الشَّافِعِيَّة الْإِسْلَام وَالْعَدَالَة وَقوم أَن لَا يحويهم بلد

1 / 81