Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
42

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة تعلق الْأَمر بالمعدوم بِمَعْنى طلب ايقاع الْفِعْل مِنْهُ حَال عَدمه محَال بَاطِل بالاجماع أما بِمَعْنى تَقْدِير وجوده فَجَائِز عندنَا خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة الْأَمر بِمَا علم الْأَمر انْتِفَاء شَرط وُقُوعه صَحِيح عندنَا خلافًا للمعتزلة وَالْإِمَام الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وسيأتى بَيَان غَيرهَا أَن شَاءَ الله تَعَالَى الاصل الْكتاب وَالسّنة مخبرة عَن حكم الله والاجماع مُسْتَند اليهما وَالْقِيَاس مستنبط مِنْهُمَا الْكتاب كَلَام الله الْمنزل للإعجاز بِسُورَة مِنْهُ المتعبد بتلاوته وَهُوَ الْقُرْآن وتحريفه بِمَا نقل بَين دفتى الْمُصحف نقلا متواترا دورى

1 / 70