31

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

وَالثَّانيَِة الْفَرْض آكِد واختارها ابْن شاقلا والحلوانى
وَذكره ابْن عقيل عَن أَصْحَابنَا وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة
فَقيل هُوَ مَا ثَبت بِدَلِيل مَقْطُوع بِهِ
وَقيل مَا لَا يسْقط فى عمد وَلَا سَهْو
وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة عَن احْمَد رَحمَه الله تَعَالَى
الْفَرْض مالزم بِالْقُرْآنِ
وَالْوَاجِب مَا لزم بِالسنةِ
مَسْأَلَة الْأَدَاء مَا فعل فى وقته الْمُقدر لَهُ أَولا شرعا
وَالْقَضَاء مَا فعل بعد وَقت الْأَدَاء استدراكا لما سبق بِأَن أَخّرهُ عمدا
فَإِن أَخّرهُ لعذر تمكن مِنْهُ كمسافر ومريض أَو لَا لمَانع شرعى كَصَوْم حايض فَهَل هُوَ قَضَاء ينبنى على وُجُوبه عَلَيْهِ وَفِيه أَقْوَال لنا وَقيل رِوَايَات

1 / 59