Мухтасар Фи Усул Фикх

Ибн аль-Лихам d. 803 AH
138

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

فَإِن سَأَلَهُمَا وَاخْتلفَا عَلَيْهِ واستويا عِنْده اتبع أَيهمَا شَاءَ وَقيل الأشد وَقيل الأخف وَيحْتَمل أَن يسقطا وَيرجع الى غَيرهمَا أَن وجد وَألا فَإلَى مَا قبل السّمع مَسْأَلَة هَل يلْزم العامى التمذهب بِمذهب يَأْخُذ بِرُخْصَة وعزائمه فِيهِ وَجْهَان قَالَ أَبُو الْعَبَّاس جَوَازه فِيهِ مَا فِيهِ مَسْأَلَة وَلَا يجوز للعامى تتبع الرُّخص وَذكره ابْن عبد الْبر اجماعا ويفسق عِنْد إمامنا وَغَيره وَحَملَة القاضى على غير متأول أَو مقلد وَفِيه نظر مَسْأَلَة الْمُفْتِي يجب عَلَيْهِ أَن يعْمل بِمُوجب اعْتِقَاده فِيمَا لَهُ وعليبه إِجْمَاعًا مَسْأَلَة إِذا استفتى العامى وَاحِدًا فالأشهر يلْزمه بالتزامه مَسْأَلَة للمفتى رد الْفَتْوَى وفى الْبَلَد غَيره أهل لَهَا شرعا وَإِلَّا لزمَه ذكره أَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَلَا يلْزم جَوَاب مَا لم يَقع وَمَا لَا يحْتَملهُ السَّائِل وَلَا يَنْفَعهُ مَسْأَلَة قَالَ ابْن عقيل لَا يجوز أَن يكبر الْمُفْتى خطه قَالَ وَلَا يجوز إِطْلَاق الْفتيا فى اسْم مُشْتَرك إِجْمَاعًا التَّرْجِيح تَقْدِيم أحد طرفى الحكم لاختصاصه بِقُوَّة فى الدّلَالَة ورجحان الدَّلِيل عبارَة عَن كَون الظَّن الْمُسْتَفَاد مِنْهُ أقوى

1 / 168