124

Мухтасар Фи Усул Фикх

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Исследователь

د. محمد مظهربقا

Издатель

جامعة الملك عبد العزيز

Место издания

مكة المكرمة

وحصره لجَمِيع الْأَقْسَام وَإِلَّا جَازَ أَن ينْهض الْخَارِج عَنْهَا بغرض الْمُسْتَدلّ ومطابقته لما ذكره
فَلَو زَاد عَلَيْهِ لَكَانَ مناظرا لنَفسِهِ لَا للمستدل وَطَرِيق صِيَانة التَّقْسِيم أَن يَقُول الْمُعْتَرض للمستدل إِن عنيت بِمَا ذكرت كَذَا وكدا فَهُوَ مُحْتَمل مُسلم والمطالبة متوجهة وان عنيت غَيره فَهُوَ مُمْتَنع مَمْنُوع
السَّادِس الْمُطَالبَة وهى طلب دَلِيل عَلَيْهِ الْوَصْف من الْمُسْتَدلّ
وتتضمن تَسْلِيم الحكم وَوُجُود الْوَصْف فى الأَصْل وَالْفرع وَهُوَ ثَالِث المنوع الْمُتَقَدّمَة
السَّابِع النَّقْض
وَهُوَ إبداء الْعلَّة بِدُونِ الحكم
وفى بطلَان الْعلَّة بِهِ خلاف سبق
وَيجب احْتِرَاز فى دَلِيله عَن صُورَة النَّقْض
وَدفعه إِمَّا بِمَنْع وجود الْعلَّة أَو الحكم فى صورته ويكفى الْمُسْتَدلّ قَوْله لَا أعرف الرِّوَايَة فِيهَا إِذْ دَلِيله صَحِيح فَلَا يبطل بمشكوك فِيهِ

1 / 154