وأجاب الخونجي والسراج بأن معرفة الكل قد لا يعرف جزءه لكونه معروفا ومنع توقف التعريف بالخارج على معرفة الاختصاص. سلمناه لكن توقف الاختصاص على العلم بها من وجه.
قلت: اقتصارهما على جواب الأول يلزمهما الشك في الحد التام. ويجاب بأن إجابة الأثير بأن أراد بكل أجزائه ما سوى الهيئة الاجتماعية منعنا أنها هو وإلا سلمناه بكلها وادعيناه ببعضها وهو هي غير الهيئة الاجتماعية تفيد كونه بالبعض فشمل جواب الأول.
والمركب إن لم يستقل معناه تقييدي وإلا فأن دل بذاته على طلب فعل فأمر مع الاستعلاء. وسؤال مع الخضوع. والتماس مع التساوي. وعلى طلب كفه نهى مع الاستعلاء. ومع الأخيرين الأخيران. وعد الابياري ما دل على الطلب مفردا وإلا فان لم يحتمل الصدق والكذب فتنبيه منه التمني والترجي والقسم والنداء وان احتملكما فيخبر وقضية مقدمة إن جعل جزء قياس فان تحلل طرفا القضيتين إلى مفردين أو ما قوتهما قوتهما فحمليه وإلا فشرطية.
والحملية مركبة من محكوم عليه هو الموضوع وما صدق عليه تصورا هو العنوان كان تمام ماهيته أو جزها أو خارجا وما حكم بصدقه عليه أو سلبه عنه موجبه أو سالبة هو المحمول أو نسبة صدقه أو سلبه فان صرح بلفظها وهي الرابطة زمانية كانت أو غير زمانية ك " كان " وفثلاثية وإلا فثنائية.
وتعقب ابن واصل قولهم " هو رابطة " بأنه اسم لطرف قضية أو لمنع كون ما بعده نعتا للاسم لا للنسبة حسن. وفي اعتبار صدق العنوان بالفعل وقتا ما أو بالإمكان قولا الشيخ والفارابي. والتشكيك في الحمل بأن المحمول أن كان نفس الموضوع فلا حمل وان كان غيره امتنع لامتناع كون الشيء عين غيره مردود بأن معناه الحكم بصدق أمر على أمر بواسطة صدق ثالث ولا امتناع فيه. وما موضوعها جزئي مخصوصة وكلي دون سور. الشيخ: وهو ما دل على كمية الموضوع لا أجزائه مهمله مساوية للجزئية وبه محصورة. وسورها موجبة كلية " كل " ومرادفة. وجزئية " بعض " و" واحد ". وسالبة كلية لا شيء ولا " واحد ". وجزئية " ليس كل " و" ليس بعض " و" بعض ليس ". والأولى للسلب عن الكل مطابقة وعن البعض التزام عكس الأخيرين.
والثاني قد يذكر للسلب الكلي ولا يذكر للإيجاب بوجه عكس الثالث. فمعنى كل ج كل أفراده لا الكلي ولا الكل وإلا لم يتعد الحكم من الأوسط الأصغر لا ما حقيقته ج ولا ما هو موصوف به بل الأعم منهما لمنع الأول اندراج الأصغر تحت االأوسط الثاني يوجب لكل موضوع موضوعا وما اعتبر في صدق عنوانها وجود موضوعها في الخارج خارجية وما اعتبر فيه تقدير وجوده حقيقية. وقيدها الأثير بتقدير الإمكان العام. قال وربما استعملت القضية بمعنى الوجود الرهني.
وحق السور اقترانه بالموضوع لأنه ذو الأفراد فان قرن بالمحمول سميت منحرفة كلية الموضوع أو جزئيه، ومحمولها كذلك. فأقسامها أربعة كلما كان أحد طرفيها شخصا مسورا أو محمولها إيجابا كليا أو سلبا جزئيا أو مادتها امتناعا أو موافقة من الإمكان لزم صدقها اختلاف طرفيها في مقارنة حرف السلب وإلا لزمه امتناعه.
والمعدولة ما السلب جزء طرفيها وغيرها محصلة. فالأقسام أربعة والمعتبر حال المحمول فأن توافقت القضيتان في أحدهما لا كيفهما تناقضتا بشرطه وعلى العكس تعاند صدقهما إيجابا لا كذبهما لجواز عدم موضوعهما وكذبهما سلبا وإلا صدقت الموجبتان وان اختلفتا فيهما فالسالبة اعم من الموجبة لتوقفها على وجود الموضوع مقررا أو مقدرا. وأورد منع لزوم وإلا صدقت الموجبتان بل اللازم وإلا كذبتا أخص وكذب الأعم يوجب كذب اخصه.
وجواب ابن واصل بأن كذبهما معا لما كان محمالا استلزم المحال مصادرة والصواب وإلا صدقتا وكذبتا معا. السلب إن تأخر عن الرابطة جزء من المحمول وان تقدم فسالب فلا لبس بين الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة ثلاثيتين وتمييزهما ثنائيتين بالنية أو تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب ك " غير " وبعض بالسلب ل " يس ".
الفخر في الملخص: لا يشترط وجود موضوع المعدولة عدم البصر إن صدق على الموضوع المعدوم فذلك والأصدق عليه البصر فلم يجب وجوده لإيجاب المحصل بأولى المعدول. ورد بأن الصادق حينئذ السالبة المعدولة وهي اعم من الموجبة المحصلة.
1 / 5