90

Мухтасар Фатава Мисрийя

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Исследователь

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

وقال بعضُ الظاهريةِ: يجوزُ إذا غسَلتْ فرجَها؛ لقولِه: ﴿فإذا تطهرن﴾ أي: غسَلْنَ فُروجَهن. وليس بشيءٍ، فإن التطهُّرَ هو الاغتسالُ.
وأبو حنيفةَ يقولُ: إذا اغتسَلتْ، أو مضى عليها وقتُ صلاةٍ، أو انقطعَ الدمُ لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ (^١)، وقولُ الجمهورِ أصحُّ (^٢).

(^١) قوله: (لأكثره، وأكثرُه عندَه عشَرةُ أيامٍ) بيَّض له المؤلف، وهو مثبت من (ع) و(ك)، وهو الموافق لما في مجموع الفتاوى.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا انقطع الدم …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٢.

1 / 94