83

Мухтасар Фатава Мисрийя

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Исследователь

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

والاستمناءُ مُحرَّمٌ عندَ عامةِ العلماءِ، وهو أظهرُ الروايتينِ عن أحمدَ، والأخرى أنه مكروهٌ؛ لكن إنِ اضطُرَّ إليه - مثلُ: أن يخافَ الزنى أو المرضَ إن لم يفعلْه -؛ ففيه قولانِ مشهورانِ، وقد رخَّصَ فيه في هذه الحالِ طوائفُ من السلَفِ والخلَفِ (^١).
ويجوزُ المسحُ على الخفِّ إذا كان فيه خَرْقٌ يسيرٌ عندَ أبي حنيفةَ ومالكٍ، وقيلَ: لا يجوزُ، وهو المعروفُ من مذهبِ الشافعيِّ وأحمدَ، والأولُ أرجحُ (^٢).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستمناء محرم …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٢.

1 / 87