55

Мухтасар Фатава Мисрийя

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

المُنجِّسِ يقولُ: إذا خرج في الدَّلْوِ - وهو قليلٌ - نجس؛ وهو المشهورُ عن أحمدَ.
والأظهرُ: أن شعرَ الكلبِ طاهرٌ؛ لأنَّه لم يثبُتْ فيه دليلٌ شرعيٌّ (^١).
فَصْلٌ
إذا وقَع في الماءِ نجاسةٌ فغيَّرتْه؛ نجس اتفاقًا.
وإن لم يتغيَّرْ؛ فقيلَ: لا ينجُسُ؛ وهو قولُ أهلِ المدينةِ، وكثيرٍ من أهلِ الحديثِ، وروايةٌ عن أحمدَ اختارها طائفةٌ من أصحابِه، ونصَرَها ابنُ عَقيلٍ وابنُ المنِّي وغيرُهما.
والثاني: ينجُسُ قليلُ الماءِ بقليلِ النجاسةِ، وهي روايةُ المصريينَ عن مالكٍ.
والثالثُ: مذهَبُ الشافعيِّ وروايةٌ عن أحمدَ: الفرق بين القليلِ والكثيرِ.
والرابعُ: الفرقُ بينَ البولِ والعَذِرةِ المائعةِ وغيرِهما، فالأولُ ينجُسُ منه ما أمكنَ نَزْحُه دونَ ما لا يمكنُ نَزْحُه؛ وهي المشهورةُ عن أحمدَ واختيارُ أكثرِ أصحابِه.
والخامسُ: أن الماءَ ينجُسُ بملاقاةِ النجاسةِ؛ سواءٌ كان قليلًا أو

(^١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٧)، والفتاوى الكبرى (١/ ٢١٨).

1 / 59