45

Мухтасар Фатава Мисрийя

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Исследователь

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

كِتَابُ الطَّهَارَةِ
قد صحَّ عنه ﷺ أنَّه لمَّا سُئِلَ عن بئرِ بُضاعةَ قال: «الماءُ طَهورٌ، لا يُنجِّسُه شيءٌ» (^١).
وبئرُ بُضاعةَ ليستْ جاريةً بالاتفاقِ، وما يُذكَرُ عنِ الواقديِّ أنَّها جاريةٌ؛ أمرٌ باطلٌ، والواقديُّ لا يُحتَجُّ به، ولم يكُنْ بالمدينةِ عينٌ جاريةٌ، وعينُ الزرقاءِ (^٢) وعيونُ حمزةَ (^٣) مُحدَثةٌ بعدَ النبيِّ ﷺ، وبئرُ بُضاعةَ باقيةٌ شرقيَّ المدينةِ، معروفةٌ.
وأمَّا حديثُ القُلَّتَينِ (^٤): فالأكثرُ على أنه حسَنٌ يُحتَجُّ به.

(^١) رواه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٢) وتسمى أيضًا: بعين الأزرق، وهي العين التي كانت تسقي أهل المدينة ومنبعها حول قباء، سميت بذلك؛ لأن مروان الذي أجراها بأمر معاوية كان أزرق العينين. ينظر: وفاء الوفاء ٣/ ١٥٠.
(^٣) وهي مصرف عين الأزرق، ينزلها الحاج الشامي في وروده وصدوره. ينظر: وفاء الوفاء ١/ ١٣.
(^٤) رواه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، من حديث ابن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث».

1 / 49