45

Мухтасар Фатава Мисрийя

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Исследователь

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

توزيع دار أطلس - الرياض

كِتَابُ الطَّهَارَةِ قد صحَّ عنه ﷺ أنَّه لمَّا سُئِلَ عن بئرِ بُضاعةَ قال: «الماءُ طَهورٌ، لا يُنجِّسُه شيءٌ» (^١). وبئرُ بُضاعةَ ليستْ جاريةً بالاتفاقِ، وما يُذكَرُ عنِ الواقديِّ أنَّها جاريةٌ؛ أمرٌ باطلٌ، والواقديُّ لا يُحتَجُّ به، ولم يكُنْ بالمدينةِ عينٌ جاريةٌ، وعينُ الزرقاءِ (^٢) وعيونُ حمزةَ (^٣) مُحدَثةٌ بعدَ النبيِّ ﷺ، وبئرُ بُضاعةَ باقيةٌ شرقيَّ المدينةِ، معروفةٌ. وأمَّا حديثُ القُلَّتَينِ (^٤): فالأكثرُ على أنه حسَنٌ يُحتَجُّ به.

(^١) رواه أحمد (١١٢٥٧)، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (^٢) وتسمى أيضًا: بعين الأزرق، وهي العين التي كانت تسقي أهل المدينة ومنبعها حول قباء، سميت بذلك؛ لأن مروان الذي أجراها بأمر معاوية كان أزرق العينين. ينظر: وفاء الوفاء ٣/ ١٥٠. (^٣) وهي مصرف عين الأزرق، ينزلها الحاج الشامي في وروده وصدوره. ينظر: وفاء الوفاء ١/ ١٣. (^٤) رواه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)، من حديث ابن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث».

1 / 49