146

Мухтасар Фатава Мисрийя

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Редактор

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Номер издания

الأولى

Год публикации

1440 AH

Место издания

الكويت والرياض

وأحمدَ بريئانِ منه.
وأمَّا تقبيلُ الأرضِ، ووضعُ الرأسِ قُدَّامَ الشيخِ والملكِ؛ فلا يجوزُ؛ بلِ الانحناءُ كالركوعِ لا يجوزُ، ومَن فعَلَه قربةً وتديُّنًا؛ بُيِّنَ له، فإن تاب وإلا قُتِل.
وأمَّا إذا أُكرِه الرجلُ - بأن يخشى أخْذَ مالِه، أو ضَرْبَه، أو قطعَ رِزْقِه من بيتِ المالِ -؛ فإنه يجوزُ عندَ أكثرِ العلماءِ، فإنَّ الإكراهَ يُبيحُ شربَ الخمرِ، وفعلَ المحرَّمِ عندَ أحمدَ وغيرِه في المشهورِ عنه، ولكن معَ كونِه يَكرَهُه بقلبِه، ويَحرِصُ على الامتناعِ بحسَبِ الإمكانِ.
وذهَب طائفةٌ: إلى أنَّه لا يُبيح إلا الأقوال فقط.
وإذا تأوَّلَ أنَّ الخضوعَ للهِ؛ كان حسَنًا.
وأمَّا مَن يفعَلُه لنيْلِ فضولِ الرياسةِ والمالِ فلا (^١).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما تقبيل الأرض …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١/ ٣٧٢، الفتاوى الكبرى ١/ ٥٦.

1 / 150