القرآنِ» (^١)، فابنُ شهابٍ أعلمُ أهلِ زمانِه بالسُّنةِ قد بيَّنَ حقيقةَ الحالِ في ذلك.
فإن عمدةَ مَن يجهرُ إنَّما هو ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ وابنُ عباسٍ، فقد عُرف حقيقةُ حالِ أبي هريرةَ وغيرِه في ذلك ﵃ أجمعين.
وإنما كثُر الكذبُ في أحاديثِ الجهرِ؛ لأنَّ الشيعةَ ترى الجهرَ؛ وهم من أكذَبِ الناسِ، فوضعوا أحاديثَ لبَّسُوا على الناسِ دينَهم، ولهذا يوجدُ في كلامِ أئمةِ السُّنةِ - مثلِ: سفيانَ الثوريِّ - أنهم يذكرونَ من السُّنةِ المسحَ على الخفينِ، وتركَ الجهرِ بالبسملةِ، كما يذكرونَ تقديمَ أبي بكرٍ وعمرَ؛ لأنَّه كان عندَهم شعارُ الرافضةِ ذلك.
وروَى مسلمٌ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بأمِّ القرآنِ؛ فهي خِدَاجٌ» ثلاثًا، فقال له رجلٌ: أكونُ أحيانًا وراءَ الإمامِ، فقال: اقرَأْ بها في نفْسِكَ، فإني سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «قال اللهُ تعالى: قسمتُ الصلاةَ بَيْني وبينَ عبدي نصفينِ، فإذا قال العبدُ: ﴿الحمد لله﴾ …» الحديثَ (^٢).
فدلَّ على أنَّ أبا هريرةَ القراءةَ الواجبةَ عندَه المقسومةَ: هي أمُّ