144

Мухтасар аль-Хурки

مختصر الخرقي

Издатель

دار الصحابة للتراث

Издание

الأولى

Год публикации

1413 AH

Место издания

طنطا

ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي أنه كتابي إلى فلان ولا تقبل الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه.
وإذا عزل فقال قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وأمضي ذلك الحق.
ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه.
كتاب القسمة
وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسم بينهما قسمه وأثبت في القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما بملكهما ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إذا ثبت عنده ملكهما وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما وإذا قسم طرحت السهام فصار لكل واحد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لك واحد منهما ما رضي به.
كتاب الشهادات
ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ولا يقبل فيما سوى الأموال فيما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها

1 / 155