86

Мухтасар Инсаф

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Исследователь

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Издатель

مطابع الرياض

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

عن يوم أو زاد على السبعة عشر يومًا، ما لم تصر مستحاضة. واختار أن المبتدأة تجلس في الثانية ولا تعيد. انتهى. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا، وعند الشيخ: تصير إليه من غير تكرار. واختار أن الصفرة والكدرة بعد زمن الحيض ليستا بحيض، ولو تكررتا. وقال: لا حد لأكثر النفاس، ولو زاد على السبعين وانقطع، لكن إن اتصل فهو دم فساد؛ وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب. وقال: الأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل.

1 / 88