109

Мухтасар Инсаф

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

Исследователь

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

Издатель

مطابع الرياض

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

باب استقبال القبلة الأصل فيها: قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ أي: نحوه كما أنشدوا: ألا من مبلّغ عمرًا رسولا ... وما تغني الرسالة شطر عمرو أي: نحوه، وتقول العرب: لا تشاطروننا، إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. ولا نعلم خلافًا في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل، وأما القصير فتباح فيه أيضًا، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: لا تباح إلا في الطويل، ولنا: قوله تعالى: ﴿ولله المشرف والمغرب﴾ الآية. ٢ قال ابن عمر: "نزلتْ في التطوع خاصة، حيث توجّه بك بعيرك". ولا تباح للماشي في حال مشيه، قال أحمد: ما أعلم أحدًا قال في الماشي يصلي، إلا عطاء. وعنه: يصلي ماشيًا فيفتتح الصلاة إلى القبلة، ثم ينحرف إلى جهة سيره، وهذا مذهب الشافعي، ويركع ويسجد بالأرض. وإن أمكنه معاينة الكعبة، ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافًا. قال أحمد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني: فمن بعد، فإن انحرف قليلًا لم يعدّ. وقال الشافعي في أحد قوليه: فرضه إصابة العين.

١ سورة البقرة آية: ١٤٤. ٢ سورة البقرة آية: ١١٥.

1 / 111