44

Краткое изложение мекканских полезностей, необходимых студентам шафиитов

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Исследователь

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

المَذْهَبِ، فَحُكْمُهُ باطِلٌ يَجِبُ عَلَى القُضَاةِ نَقْضُهُ، وَعَلَى المُفْتِينَ بَيَانُ بُطْلانِهِ.

وَإِنْ كَانَ مُفْتِياً وَقَدْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ ذُلِكَ القَوْلُ المَرْجُوحُ، فَلَهُ الإِفْتَاءُ بِهِ إِنْ بَيَّنَ لِلمُسْتَفْتِ قائِلَهُ لِيُقَلِّدَهُ تقليداً صحيحاً، وإِلَّا لَمْ يَجُزْ ذُلِكَ.

وَغَيْرُ المُتَّصِفِ بِمَا مَرَّ قِسْمَانِ:

فَقِيةٌ في مَذْهَبِهِ، عَرَفَ الرَّاجِحَ وَضِدَّهُ بِمَحْضِ التَّقْلِيدِ وَغَيْرَه.

فَالمُتَّصِفُ بِذْلِكَ لا يَقْضِي وَلا يُفْتِي إِلَّا بِالرَّاجِحِ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ قَضَاؤُهُ وَفَتْوَاهُ.

نَعَمْ لَهُ ذُلِكَ - أَي القَضَاءُ وَالإِفْتَاءُ بِالمَرْجُوحِ - لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ عامَّةٍ، كَحُكْمِ شافِعِيٍّ بِصِحَّةِ تَزْوِيجِ صَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ، فَقَدَتِ المُجِيرَ لِحَاجَةِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِها، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ الحُكْمُ بِالمَذْهَبِ، وَكَحُكْمِهِ بِنَحْوِ شَهَادَةِ فَاسِقِيْنٍ عِنْدَ عُمُومِ فِسْقِ الشُّهُودِ لِلمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، وَهِيَ تَوَقُّفُ أَدَاءِ الحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا غَالِباً عَلَى ذَلِكَ، مَعَ بَيَانِ قَائِلِهِ أَيْضاً.

وَغَيْرُ المُتَّصِفِ مِمَّا مَرَّ قِسْمَانٍ: مُتَفَقِّهٌ وَغَيْرُهُ.

فالمُتَفَقَّهُ لا يُجاوزُ ما عَلِمَهُ، عَمَلاً فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَإِرْشاداً لِغَيْرِهِ، وَلَا نَظَرَ لَهُ فِي رَاجِحٍ وَلا مَرْجُوحٍ. وَلِلْعَامِّيِّ الاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِهِ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ أَدْرَكُ ذَلِكَ الحُكْمَ الَّذِي قَالَهُ.

44