39

Краткое изложение мекканских полезностей, необходимых студентам шафиитов

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

Исследователь

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

[جواز تقليد المُقَلِّد غير مذهبه]

وَلا بَأْسَ بِتَقْلِيدِ غَيْرِ مَنْ الْتَزَمَ مَذْهَبَهُ في أَفْرادِ المَسائِلِ، سَواءٌ كانَ تَقْلِيدُهُ لَأَحَدِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّنْ حُفِظَ مَذْهَبُهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ وَدُوِّنَ، حتّى عُرِفَتْ شُرُوطُهُ، وَسائِرُ مُعْتَبَراتِهِ، فالإِجْماعُ الذي نَقَلَهُ غَيْرُ واحِدٍ على مَنْع تَقْلِيدِهِ الصَّحابَةَ عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ نِسْبَتُهُ لِمَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، أَوْ عُلِمَتْ، وَلَكِنْ جَهِلَ بَعْضَ شُرُوطِهِ عِنْدَهُ، وَلَوْ كَانَ ذُلِكَ الغَيْرُ مُنْتَسِباً لِأَحَدِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، كَأَصْحابِ الشَّافِعِي، وَأَبِي حَنيفةً مَثلاً، فَإِنَّ أَحَدَهُمْ قَدْ يَخْتَارِ قَوْلاَ يُخالِفُ نَصَّ إِمَامِهِ، فَيَجُوزُ تَقْلِيدُه فيه بالشُّروطِ الآتِيَةِ.

[جواز تقليد المُختارين في المذهب الواحد]

وَيَجوزُ أَيْضاً تَقْلِيدُ المُخْتارِينَ، كَالنَّوَوِيِّ، وَابْنِ المُنْذِرِ، وَالسُّيُوطِيِّ في اخْتِياراتِهِمْ؛ لأَنَّهُم بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مُجْتَهِدُونَ.

[جواز الانتقال من مذهب لمذهب]

وَيَجُوزُ الانْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ المُدَوَّنَةِ، وَلَوْ بِمُجَرَّدِ الَّشَهِّي، سَوَاءٌ انْتَقَلَ دَواماً، أَو فِي بَعْضِ الحادِثَةِ. وَإِنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ أَوْ عَمِلَ بِخِلافِهِ مَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّلْفِيقُ.

وكَذا يَجُوزُ الأَخْذُ وَالعَمَلُ لِنَفْسِهِ بالأَقْوالِ وَالطُّرُقِ والوُجُوهِ الضَّعِيفَةِ إِلاَّ بِمُقَابِلِ الصَّحِيحِ؛ فَإِنَّ الغالِبَ فِيهِ أَنَّه فاسِدٌ. ويَجُوزُ الإِفْتَاءُ

39