326

Мухтасар аль-Ахкам

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Редактор

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي هَذَا الْبَابِ فَأَمَّا الإِقَامَةُ فَالْمُخْتَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَاحِدَةٍ إِذْ عَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا مَحْذُورَةَ وَأَمَرَ بِهَا بِلالا
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ عَفَّانَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سبع عشر كلمة

2 / 7