191

Мухтасар аль-Ахкам

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Редактор

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلا نَعْرِفُهُ إِلَّا من حَدِيث مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ فِي الْمَذْيِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يجزيء إِلا الْغُسْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِئُهُ النَّضْحُ فَقَالَ أَحْمَدُ أَرْجَوُ أَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالْمَاءِ
٨٠ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ
١٠١ - نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا وَكِيعٌ قَالَ نَا هِشَام ابْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ
قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ
وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ

1 / 331