171

Мухтасар аль-Ахкам

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Исследователь

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ وَرَوَى أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ الأَعْمَشِ أَصَحُّ وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون بن مهْرَان عَن سُلَيْمَان ابْن يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الفرك وَإِن كَانَ الفرك يجزيء فَقَدْ يَسْتَحِبُّ الرَّجُلُ أَلا يَرَى عَلَى ثَوْبِهِ أَثَرَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ

1 / 311