Мухтасар Ахкам
مختصر الأحكام
الرابع - أن يكون عام الوجود في الوقت الذي حدد فيه لا مفقودا أو نادر إلا يتمكن البايع من تسليمه.
الخامس - أن يعين مكان تسليم المبيع من الغلة أو البضاعة نعم.
لو علم من كلامهما مكانه لكفى ولا يلزم ذكره حينئذ.
السادس - أن يقدر بالكيل أو الوزن أو العد في ما لا يضبط إلا به والرؤية والمشاهدة أيضا فيما ترتفع بها الجهالة والغرر عند العرف كافية في جواز بيع السلف لكن بشرط أن يكون اختلاف أفراده قليلا بحيث يتسامح فيه عرفا كبعض أقسام الجوز والبيض.
مسألة 440 - إذا اشترى الانسان شيئا بالسلف فلا يحل له أن يبيع ما اشتراه سلفا قبل حلول المدة المضروبة، ويجوز بعده ولو قبل القبض، نعم في الغلات، كالحنطة والشعير، فبيعها قبل القبض مكروه.
مسألة 441 - إذا سلم البائع سلفا العين مطابقة للشروط المقررة بينهما فيجب على المشتري قبولها وكذا لو سلم أجود مما اشترط وكان من أفراد ما باعه يجب على المشتري قبوله.
مسألة 442 - لو سلم البايع أردأ مما اشترط في السلف لا يجب على المشتري قبولها.
مسألة 443 - لو سلم البايع عينا غير ما تعاقدا عليه، فلا اشكال فيه إذا رضي المشتري به وتسلم مسألة 444 - إذا أعوز المال الذي باعه سلفا وقت حلول الأجل ولم يتمكن من تحصيله فالمشتري مخير بين أن يصبر حتى يتيسر، أو يفسخ المعاملة، ويسترد ما سلمه للبائع.
مسألة 445 - إذا باع شيئا بشرط أن يسلم المبيع بعد مدة، ويتسلم
Страница 119