Мухтасар Ахкам
مختصر الأحكام
والأولى أن تعطى مما هو أنفع للفقير الذي يأخذها.
مسألة 356 - مقدار زكاة الفطرة التي يجب اخراجها هو من تبريزي إلا خمسة وعشرين مثقالا وثمانية عشر حمصا عن كل نفس ممن يجب أداؤها عنهم. وهو يساوي ثلاثة كيلو غرامات تقريبا. وعلى هذا إن أداها منا تبريزيا كاملا أو ثلاثة كيلو غرامات كاملة برئت ذمته من الواجب مع ريادة قليلة على المقدار الواجب.
مسألة 357 - وقت أداء زكاة الفطرة من أول دخول ليلة عيد الفطر إلى ظهر يوم العيد لمن لا يؤدي صلاة العيد. فإن أراد أداءها فالأحوط وجوبا اخراج الفطرة قبل الصلاة.
مسألة 358 - الأحوط وجوبا أن يصرف زكاة الفطرة في البلد الذي يسكن فيه فلا يحملها إلى بلد آخر إلا مع عدم وجوب فقير مستحق لها في بلده فإنه يجوز حملها إلى بلد آخر وصرفها فيه. والأفضل أن يصرفها في البلد الذي وجبت عليه فيه، وإن كان ماله ووطنه في بلد آخر.
مسألة 359 - الأحوط وجوبا اعطاء زكاة الفطرة إلى فقراء الشيعة الاثني عشرية. ولا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في معصية.
الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء:
الأول - في غنيمة الحرب مع الكفار.
الثاني - المعدن.
الثالث - الكنز.
الرابع - الغوص.
Страница 103