190

Мухтасар аль-Кудури

مختصر القدوري

Редактор

كامل محمد محمد عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

بغير الزنا فقال: يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عزر وإن قال: يا حمار أو يا خنزير لم يعزر
والتعزير: أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وقال أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا فإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل
وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف
ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر
وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته وإن تاب وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته والله أعلم

1 / 200