176

Мухтасар аль-Кудури

مختصر القدوري

Редактор

كامل محمد محمد عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

سقط عنه القصاص وإذا قطع رجلان يد رجل فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية وإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية ويقتسمانه نصفين وإن حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية
وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية الثاني على عاقلته

1 / 186