134

Мухтасар аль-Кудури

مختصر القدوري

Редактор

كامل محمد محمد عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•
انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما وأجره الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت
باب المساقاة
قال أبو حنيفة: المسافاة بجزء من الثمرة باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزاءا من الثمرة مشاعا
وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول
الباذنجان فإن دفع نخلا فيه ثمره مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز
وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ بالإعذار كما تفسخ الإجارة

1 / 144