132

Мухтасар аль-Кудури

مختصر القدوري

Редактор

كامل محمد محمد عويضة

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

Регионы
Ирак
•
الثمن جاز وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء وما بقي من الديون يطالب به المعتق وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها
وإن أذن ولي الصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء

1 / 142